دليل

مسند أحمد 21971

حديث هلب الطائي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ صُبَيْحٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْهُلْبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ طَعَامِ النَّصَارَى فَقَالَ: لَا يَحِيكَنَّ فِي صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعْتَ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةَ.

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSound Due to External Factorshadithunlocked