دليل

مسند أحمد 21966

حديث هلب الطائي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ طَعَامِ النَّصَارَى فَقَالَ: لَا يَخْتَلِجَنَّ فِي صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعْتَ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةَ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautWeak Chainhadithunlocked