دليل

مسند أحمد 2156

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالا

سَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَهِيَ تَمَامٌ، وَالْوِتْرُ فِي السَّفَرِ سُنَّةٌ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautWeak Chainhadithunlocked