دليل

مسند أحمد 21453

حديث أبي ذر الغفاري ؓ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَيَزِيدُ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنِي صَعْصَعَةُ قَالَ يَزِيدُ ابْنُ مُعَاوِيَةَ

أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا ذَرٍّ وَهُوَ يَقُودُ جَمَلًا لَهُ، وَفِي عُنُقِهِ قِرْبَةٌ، فَقُلْتُ لَهُ: أَلَا تُحَدِّثُنِي حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: بَلَى، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ. وَمَا مِنْ مُسْلِمٍ يُنْفِقُ مِنْ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا ابْتَدَرَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSound Chainhadithunlocked