مسند أحمد 21431
حديث أبي ذر الغفاري ؓ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ وَاصِلٌ الْأَحْدَبُ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ الْمَعْرُورَ بْنَ سُوَيْدٍ قَالَ
لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ، وَعَلَى غُلَامِهِ ثَوْبٌ. فَذَكَرَ مَعْنَاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Musnad Ahmad 21430يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ: الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ. فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْأَسْوَدِ فِي الْأَحْمَرِ؟ ! فَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي