مسند أحمد 21330
حديث أبي ذر الغفاري ؓ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ، فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الدارقطني
لا يعرف له اسم ولم يرو عنه إلا الزهري يعني أبا الأحوص
في مسند أحمد, ص 21663 - الزيلعى
صحح له الحاكم في المستدرك حديثا في النهي عن الالتفات في الصلاة يعني أبا الأحوص
في مسند أحمد, ص 21663 - الدارقطني
والصواب عن الزهري سمعت أبا الأحوص يحدث سعيد بن المسيب عن أبي ذر
في مسند أحمد, ص 21663
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنالصحابيت 31 هـ ، أو : 32 هـ
- عنمقبول
- عنالفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبتهت قال ضمرة بن ربيعة وغيره : 123 هـ . وقال ابن أخي الزهري وغيره : 124 هـ . وقال ابن يونس وغيره : 125 هـ
- حدثناثقة حافظ فقيه , إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة , وكان ربما دلس لكن عن الثقاتت 197 هـ أو 198 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com