مسند أحمد 21011
حديث جابر بن سمرة السوائي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ وَخَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ لَيْسَ مِنْ وَلَدِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ إِنَّمَا كَانَ اسْمُ جَدِّهِ الزُّبَيْرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.