مسند أحمد 20974
حديث جابر بن سمرة السوائي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي ثَوْرٍعَنْ جَدِّهِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ وَأَنْ لَا نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ وَأَنْ نُصَلِّيَ فِي مَبَاءَةِ الْغَنَمِ وَلَا نُصَلِّيَ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ حَجَّاجَ بْنَ الشَّاعِرِ يَسْأَلُ أَبِي فَقَالَ أَيُّمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ عَمْرٌو النَّاقِدُ أَوِ الْمُعَيْطِيُّ؟ فَقَالَ كَانَ عُمَرٌو النَّاقِدُ يَتَحَرَّى الصِّدْقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه