MajelisNoteدليل

مسند أحمد 20852

حديث جابر بن سمرة السوائي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ

كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا دَحَضَتْ ثُمَّ لَا يُقِيمُ حَتَّى يَرَى النَّبِيَّ ﷺ فَإِذَا رَآهُ أَقَامَ حِينَ يَرَاهُ

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطإسناده حسنhadithunlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا