مسند أحمد 20376
حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ
الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، لِتِسْعٍ يَبْقَيْنَ أَوْ لِسَبْعٍ يَبْقَيْنَ، أَوْ لِخَمْسٍ، أَوْ لِثَلَاثٍ، أَوْ آخِرِ لَيْلَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عنصحابيت 50هـ ، أو : 51 هـ ، أو : 52هـ ، أو : 59هـ ، وقيل: 53هـ
- عنثقة
- حدثناصدوقت فى حدود 150 هـ
- حدثناثقة حافظ عابدت 196هـ ، أو 197هـ ، أو 198هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com