MajelisNoteدليل

مسند أحمد 20376

حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ

الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، لِتِسْعٍ يَبْقَيْنَ أَوْ لِسَبْعٍ يَبْقَيْنَ، أَوْ لِخَمْسٍ، أَوْ لِثَلَاثٍ، أَوْ آخِرِ لَيْلَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الرواة

  1. صحابيت ⁧50هـ ، أو : 51 هـ ، أو : 52هـ ، أو : 59هـ ، وقيل: 53هـ⁩
    عن
  2. عن
  3. صدوقت ⁧فى حدود 150 هـ⁩
    حدثنا
  4. ثقة حافظ عابدت ⁧196هـ ، أو 197هـ ، أو 198هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا