دليل

مسند أحمد 20041

حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ نَبِيَّ اللهِ ﷺ يَقُولُ

فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ: فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا مِنْهُ وَشَطْرَ مَالِهِ، وَقَالَ مَرَّةً: إِبِلِهِ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا [تَبَارَكَ وَتَعَالَى]، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهُ شَيْءٌ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautGood Chainhadithunlocked