مسند أحمد 20016
حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ نَبِيَّ اللهِ ﷺ يَقُولُ
فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ: فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا مِنْهُ وَشَطْرَ إِبِلِهِ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا [جَلَّ وَعَزَّ]، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ
الأحكام بحسب قائلها
| Shuayb al-Arnaut | Good Chain | hadithunlocked |
|---|