MajelisNoteدليل

مسند أحمد 19717

حديث أبي موسى الأشعري

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ الْهَرْجَ قَالُوا: وَمَا الْهَرْجُ ؟ قَالَ: الْقَتْلُ قَالُوا: أَكْثَرُ مِمَّا نَقْتُلُ ؟ إِنَّا لَنَقْتُلُ فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ أَلْفًا قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِقَتْلِكُمُ الْمُشْرِكِينَ، وَلَكِنْ قَتْلُ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَالُوا: وَمَعَنَا عُقُولُنَا يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ: إِنَّهُ يُنْزَعُ عُقُولُ أَكْثَرِ أَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ، وَيَخْلُفُ لَهُ هَبَاءٌ مِنَ النَّاسِ يَحْسَبُ أَكْثَرُهُمْ أَنَّهُ عَلَى شَيْءٍ وَلَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ قَالَ أَبُو مُوسَى: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مِنْهَا مَخْرَجًا إِنْ أَدْرَكَتْنِي وَإِيَّاكُمْ، إِلَّا أَنْ نَخْرُجَ مِنْهَا كَمَا دَخَلْنَاهَا لَمْ نُصِبْ فِيهَا دَمًا، وَلَا مَالًا

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSame as Beforehadithunlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا