MajelisNoteدليل

مسند أحمد 19315

حديث زيد بن أرقم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ مَوْلَى لِبَنِي ثَعْلَبَةَ عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَبَّ أَمِيرٌ مِنَ الْأُمَرَاءِ عَلِيًّا فَقَامَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَقَالَ أَمَا أَنْ قَدْ عَلِمْتَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ سَبِّالْمَوْتَى فَلِمَ تَسُبُّ عَلِيًّا وَقَدْ مَاتَ ؟

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا