MajelisNoteدليل

مسند أحمد 19067

حديث أبي عبد الله الصنابحي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ يَعْنِي ابْنَ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصُّنَابِحِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

لَنْ تَزَالَ أُمَّتِي فِي مُسْكَةٍ مَا لَمْ يَعْمَلُوا بِثَلَاثٍ: مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ بِانْتِظَارِ الْإِظْلَامِ مُضَاهَاةَ الْيَهُودِ، وَمَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْفَجْرَ إِمْحَاقَ النُّجُومِ مُضَاهَاةَ النَّصْرَانِيَّةِ، وَمَا لَمْ يَكِلُوا الْجَنَائِزَ إِلَى أَهْلِهَا

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautWeak Chainhadithunlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا