مسند أحمد 18665
حديث البراء بن عازب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ وَرِقٍ، أَوْ مَنِيحَةَ لَبَنٍ، أَوْ هَدَى زُقَاقًا كَانَ لَهُ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
| Shuayb al-Arnaut | Sound Chain | hadithunlocked |
|---|