دليل

مسند أحمد 18510

حديث البراء بن عازب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ مَوْلَى بَنِي شَيْبَانَ أَنَّهُ سَأَلَ الْبَرَاءَ عَنِ الْأَضَاحِيِّ مَا نَهَى

أَنَّهُ سَأَلَ الْبَرَاءَ عَنِ الْأَضَاحِيِّ مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَا كَرِهَ. فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ -، أَوْ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ - وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ: أَرْبَعٌ لَا تُجْزِي: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْقَرْنِ نَقْصٌ، أَوْ قَالَ: فِي الْأُذُنِ نَقْصٌ، أَوْ فِي السِّنِّ نَقْصٌ. قَالَ: مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSound Chainhadithunlocked