دليل

مسند أحمد 18404

حديث النعمان بن بشير عن النبي ﷺ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ صَحِبْنَا النَّبِيَّ ﷺ وَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ

إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتَنًا كَأَنَّهَا قِطَعُ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا ثُمَّ يُمْسِي كَافِرًا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا ثُمَّ يُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ أَقْوَامٌ خَلَاقَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا يَسِيرٍ، أَوْ بِعَرَضِ الدُّنْيَا. قَالَ الْحَسَنُ: وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْنَاهُمْ صُوَرًا، وَلَا عُقُولَ، أَجْسَامًا، وَلَا أَحْلَامَ، فَرَاشَ نَارٍ، وَذِبَّانَ طَمَعٍ، يَغْدُونَ بِدِرْهَمَيْنِ، وَيَرُوحُونَ بِدِرْهَمَيْنِ، يَبِيعُ أَحَدُهُمْ دِينَهُ بِثَمَنِ الْعَنْزِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.