دليل

مسند أحمد 18319

حديث عمار بن ياسر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ

أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ. قَالَ يُونُسُ: أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ التَّيَمُّمِ فَقَالَ: ضَرْبَةٌ لِلْكَفَّيْنِ وَالْوَجْهِ، وَقَالَ عَفَّانُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي التَّيَمُّمِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ.

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSound Chainhadithunlocked