دليل

مسند أحمد 18280

حديث محمد بن حاطب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَلْجٍ قَالَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ إِنِّي قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَتَيْنِ لَمْ يُضْرَبْ عَلَيَّ بِدُفٍّ قَالَ بِئْسَمَا صَنَعْتَ

قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ: إِنِّي قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَتَيْنِ لَمْ يُضْرَبْ عَلَيَّ بِدُفٍّ، قَالَ: بِئْسَمَا صَنَعْتَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ،

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautGood Chainhadithunlocked