دليل

مسند أحمد 17644

حديث عتبة بن عبد السلمي أبي الوليد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرِيزٌ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ شُفْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُتْبَةَ بْنَ عَبْدٍ السُّلَمِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ

مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلَّا تَلَقَّوْهُ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ، مِنْ أَيِّهَا شَاءَ دَخَلَ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSound Due to External Factorshadithunlocked