MajelisNoteدليل

مسند أحمد 17508

حديث حبشي بن جنادة السلولي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَيَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ قَالَ

مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقْرٍ فَكَأَنَّمَا، يَأْكُلُ الْجَمْرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.