مسند أحمد 17508
حديث حبشي بن جنادة السلولي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَيَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ قَالَ
مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقْرٍ فَكَأَنَّمَا، يَأْكُلُ الْجَمْرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.