دليل

مسند أحمد 17469

حديث حبيب بن مسلمة الفهري

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ زَيْدِ بْنِ جَارِيَةَعَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ

شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَفَّلَ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ فِي الْبَدْأَةِ، وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.