مسند أحمد 17469
حديث حبيب بن مسلمة الفهري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ زَيْدِ بْنِ جَارِيَةَعَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَفَّلَ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ فِي الْبَدْأَةِ، وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.