دليل

مسند أحمد 17412

حديث عقبة بن عامر الجهني عن النبي ﷺ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ عَلَى الْقُرْآنِ بِأَنْ جُعِلَ فِيهَا سَجْدَتَانِ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأْهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.