دليل

مسند أحمد 15667

حديث عبد الرحمن بن شبل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ تَمِيمِ بْنِ مَحْمُودٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

نَهَى عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ، وَعَنِ افْتِرَاشِ السَّبُعِ، وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَقَامَ، قَالَ عُثْمَانُ فِي الْمَسْجِدِ: كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautWeak Chainhadithunlocked