دليل

مسند أحمد 15382

شيبة بن عثمان الحجبي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ

جَلَسْتُ إِلَى شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ فَقَالَ: جَلَسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي مَجْلِسِكَ هَذَا فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَدَعَ فِي الْكَعْبَةِ صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ النَّاسِ، قَالَ: قُلْتُ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ، قَدْ سَبَقَكَ صَاحِبَاكَ، لَمْ يَفْعَلَا ذَلِكَ، فَقَالَ: هُمَا الْمَرْءَانِ يُقْتَدَى بِهِمَا

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSound Chainhadithunlocked