MajelisNoteدليل

مسند أحمد 15215

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ الصَّاغَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ حَدَّثَنَا ابْنُجُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ، وَأَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يُطْعَمَ إِلَّا بِدَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ إِلَّا الْعَرَايَا

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSoundhadithunlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا