دليل

مسند أحمد 14852

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو أَخْبَرَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ

كَفَّنَ النَّبِيُّ ﷺ حَمْزَةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ جَابِرٌ: ذَلِكَ الثَّوْبُ نَمِرَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautGood Chainhadithunlocked