MajelisNoteدليل

مسند أحمد 14824

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَانَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ

لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً صَدَاقًا مِلْءَ يَدَيْهِ طَعَامًا كَانَتْ لَهُ حَلَالًا

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautWeak Chainhadithunlocked