MajelisNoteدليل

مسند أحمد 14683

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ

سَأَلْتُ جَابِرًا، عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي الطَّعَامِ أَوِ الشَّرَابِ آطْعَمُهُ ؟ قَالَ: لَا زَجَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ. كُنَّا نَضَعُ السَّمْنَ فِي الْجِرَارِ فَقَالَ: إِذَا مَاتَتِ الْفَأْرَةُ فِيهِ فَلَا تَطْعَمُوهُ.

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautWeak Chainhadithunlocked