دليل

مسند أحمد 14549

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنِي جَعْفَرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ

أَنَّ الْبُدْنَ الَّتِي نَحَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَانَتْ مِائَةَ بَدَنَةٍ، نَحَرَ بِيَدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ، وَنَحَرَ عَلِيٌّ مَا غَبَرَ، وَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ، ثُمَّ شَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.