دليل

مسند أحمد 14521

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ

كَفَّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَمْزَةَ فِي ثَوْبٍ، قَالَ جَابِرٌ: ذَلِكَ الثَّوْبُ نَمِرَةٌ.

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautGood Chainhadithunlocked