مسند أحمد 14310
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ
: قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَسَمِعْتَ جَابِرًا يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ مَعَهُ سِهَامٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.