دليل

مسند أحمد 14310

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ

: قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَسَمِعْتَ جَابِرًا يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ مَعَهُ سِهَامٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.