MajelisNoteدليل

مسند أحمد 14024

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ رَجُلًا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا، حَتَّى يَكُونَ الْآخَرُ قَدْ ذَاقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا، وَذَاقَتْ مِنْ عُسَيْلَتِهِ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSound Due to External Factorshadithunlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا