مسند أحمد 1402
مسند أبي محمد طلحة بن عبيد الله ؓ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبِيدَةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُجَبَّرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
أَنَّ عُثْمَانَ أَشْرَفَ عَلَى الَّذِينَ حَصَرُوهُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، فَلَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: أَفِي الْقَوْمِ طَلْحَةُ؟ قَالَ طَلْحَةُ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، أُسَلِّمُ عَلَى قَوْمٍ أَنْتَ فِيهِمْ فَلَا يَرُدُّونَ. قَالَ: قَدْ رَدَدْتُ. قَالَ: مَا هَكَذَا الرَّدُّ أُسْمِعُكَ، وَلَا تُسْمِعُنِي يَا طَلْحَةُ، أَنْشُدُكَ اللهَ، أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لَا يُحِلُّ دَمَ الْمُسْلِمِ إِلَّا وَاحِدَةٌ مِنْ ثَلَاثٍ: أَنْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ، أَوْ يَزْنِيَ بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ يَقْتُلَ نَفْسًا، فَيُقْتَلَ بِهَا. قَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ، فَكَبَّرَ عُثْمَانُ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَنْكَرْتُ اللهَ مُنْذُ عَرَفْتُهُ، وَلَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا [فِي] إِسْلَامٍ، وَقَدْ تَرَكْتُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَكَرُّهًا، وَفِي الْإِسْلَامِ تَعَفُّفًا، وَمَا قَتَلْتُ نَفْسًا يَحِلُّ بِهَا قَتْلِي.
الأحكام بحسب قائلها
| Zubair Ali Zai | Good Due to External Factors | hadithunlocked |
|---|---|---|
| Darussalam | Hasan because of corroborating evidence; this is a Da'if isnad | sunnah.com |