دليل

مسند أحمد 12424

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ طَلْحَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ

الْإِزَارُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، لَا خَيْرَ فِي أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSoundhadithunlocked