MajelisNoteدليل

مسند أحمد 11902

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ وَحَدَّثَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ، وَالْمُنَابَذَةُ: طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSound Chainhadithunlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا