دليل

مسند أحمد 11454

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْقَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ

إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSoundhadithunlocked