مسند أحمد 11176
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَتْنِي زَيْنَبُعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. فَقَالَ: فَقَدِمَ قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ أَخُو أَبِي سَعِيدٍ لِأُمِّهِ، فَقَرَّبُوا إِلَيْهِ مِنْ قَدِيدِ الْأَضْحَى، فَقَالَ: كَأَنَّ هَذَا مِنْ قَدِيدِ الْأَضْحَى ؟ قَالُوا: نَعَمْ. فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَبُو سَعِيدٍ: [إِنَّهُ] قَدْ حَدَثَ فِيهِ أَمْرٌ؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ نَهَى أَنْ نَحْبِسَهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَأْكُلَ وَنَدَّخِرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.