دليل

مسند أحمد 11036

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

يَتَوَضَّأُ إِذَا جَامَعَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ،

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.