مسند أحمد 10744
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ أَبُو صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ وَذَكَرَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ فَقَالَ
أَمَا إِنَّهُ قَدْ فَارَقَنِي عَلَى أَنَّهُ لَا يَشْرَبُ النَّبِيذَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.