MajelisNoteدليل

مسند أحمد 10689

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

لَا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ صَحْفَتَهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللهُ لَهَا.

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSound Chainhadithunlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا