MajelisNoteدليل

مسند أحمد 10648

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ [فَبَاعُوهُ وَأَكَلُوا ثَمَنَهُ].

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا