مسند أحمد 10648
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ [فَبَاعُوهُ وَأَكَلُوا ثَمَنَهُ].
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.