دليل

الأدب المفرد 945

بَابُ قِيَامِ الرَّجُلِ لأخِيهِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ فَلَمَّا بَلَغَ قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ائْتُوا خَيْرَكُمْ أَوْ سَيِّدَكُمْ فَقَالَ يَا سَعْدُ إِنَّ هَؤُلاَءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ فَقَالَ سَعْدٌ أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبَى ذُرِّيَّتُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللهِ أَوْ قَالَ حَكَمْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.