الأدب المفرد 806
بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: يَا بُنَيَّ، لِمَنْ أَبُوهُ لَمْ يُدْرِكِ الإسْلامَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ مُحْرِزٍ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الصَّعْبُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ فَجَعَلَ يَقُولُ يَا ابْنَ أَخِي ثُمَّ سَأَلَنِي؟ فَانْتَسَبْتُ لَهُ فَعَرَفَ
أَنَّ أَبِي لَمْ يُدْرِكِ الإِسْلاَمَ فَجَعَلَ يَقُولُ يَا بُنَيَّ يَا بُنَيَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.