دليل

الأدب المفرد 731

بَابُ مَنْ حَكَى كَلاَمَ الرَّجُلِ عِنْدَ الْعِتَابِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَمُسْلِمٌ نَحْوَهُ قَالاَ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي نَوْفَلِ بْنِ أَبِي عَقْرَبَ

أَنَّ أَبَاهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فَقَالَ صُمْ يَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي زِدْنِي قَالَ زِدْنِي زِدْنِي صُمْ يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي زِدْنِي فَإِنِّي أَجِدُنِي قَوِيًّا فَقَالَ إِنِّي أَجِدُنِي قَوِيًّا إِنِّي أَجِدُنِي قَوِيًّا فَأَفْحَمَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَنْ يَزِيدَنِي ثُمَّ قَالَ صُمْ ثَلاَثًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.