الأدب المفرد 508
بَابُ يُكْتَبُ لِلْمَرِيضِ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُمَرُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ
سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ وَلاَ مُسْلِمٍ وَلاَ مَسْلَمَةٍ يَمْرَضُ مَرَضًا إِلاَّ قَصَّ اللَّهُ بِهِ عَنْهُ مِنْ خَطَايَاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.