دليل

الأدب المفرد 508

بَابُ يُكْتَبُ لِلْمَرِيضِ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُمَرُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ

سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ وَلاَ مُسْلِمٍ وَلاَ مَسْلَمَةٍ يَمْرَضُ مَرَضًا إِلاَّ قَصَّ اللَّهُ بِهِ عَنْهُ مِنْ خَطَايَاهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.