الأدب المفرد 502
بَابُ يُكْتَبُ لِلْمَرِيضِ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَتِ الْحُمَّى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتِ ابْعَثْنِي إِلَى آثَرِ أَهْلِكَ عِنْدَكَ فَبَعَثَهَا إِلَى الأَنْصَارِ فَبَقِيَتْ عَلَيْهِمْ سِتَّةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَتَاهُمْ فِي دِيَارِهِمْ فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْخُلُ دَارًا دَارًا وَبَيْتًا بَيْتًا يَدْعُو لَهُمْ بِالْعَافِيَةِ فَلَمَّا رَجَعَ تَبِعَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لِمَنَ الأَنْصَارِ وَإِنَّ أَبِي لِمَنَ الأَنْصَارِ فَادْعُ اللَّهَ لِي كَمَا دَعَوْتَ لِلأَنْصَارِ قَالَ مَا شِئْتِ إِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ وَإِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ قَالَتْ بَلْ أَصْبِرُ ولا أَجْعَلُ الْجَنَّةَ خَطَرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.