دليل

الأدب المفرد 42

بَابُ لاَ تَقْطَعْ مَنْ كَانَ يَصِلُ أَبَاكَ فَيُطْفَأَ نُورُكَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ لاَحِقٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الزُّرَقِيُّ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ

كُنْتُ جَالِسًا فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ مَعَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ فَمَرَّ بِنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَّمٍ مُتَّكِئًا عَلَى ابْنِ أَخِيهِ فَنَفَذَ عَنِ الْمَجْلِسِ ثُمَّ عَطَفَ عَلَيْهِ فَرَجَعَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ مَا شِئْتَ عَمْرَو بْنَ عُثْمَانَ؟ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا فَوَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَفِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَرَّتَيْنِ لاَ تَقْطَعْ مَنْ كَانَ يَصِلُ أَبَاكَ فَيُطْفَأَ بِذَلِكَ نُورُكَ

الأحكام بحسب قائلها

al-AlbaniWeakhadithunlocked, sunnah.com