الأدب المفرد 413
بَابُ الشَّحْنَاءِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي فَزَارَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلاَثٌ مَنْ لَمْ يَكُنَّ فِيهِ غُفِرَ لَهُ مَا سِوَاهُ لِمَنْ شَاءَ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَمْ يَكُنْ سَاحِرًا يَتَّبِعُ السَّحَرَةَ وَلَمْ يَحْقِدْ عَلَى أَخِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
| al-Albani | Weak | hadithunlocked, sunnah.com |
|---|