دليل

الأدب المفرد 413

بَابُ الشَّحْنَاءِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي فَزَارَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلاَثٌ مَنْ لَمْ يَكُنَّ فِيهِ غُفِرَ لَهُ مَا سِوَاهُ لِمَنْ شَاءَ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَمْ يَكُنْ سَاحِرًا يَتَّبِعُ السَّحَرَةَ وَلَمْ يَحْقِدْ عَلَى أَخِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

al-AlbaniWeakhadithunlocked, sunnah.com